الميرزا جواد التبريزي
98
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
القيم من زمان وقع في يده . ولو كان قبل ذلك في ضمان آخرٍ ، وفُرض زيادة القيمة عنده ، ثمّ نقصت عند الأخير ، اختصّ السابق بالرّجوع بالزيادة عليه كما صرّح به جماعة في الأيدي المتعاقبة . هذا كلّه حكم المالك مع المشتري . وأمّا حكم المشتري مع الفضولي ، فيقع الكلام فيه تارة في الثّمن ، وأخرى في ما يغرمه للمالك زائداً على الثمن ، فهنا مسألتان :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 119 - 120 ، الباب 17 من كتاب الإجارة ، الحديث الأوّل .